صندوق-الاصوات-مجلس-الامة

كيفية إثبات الخطأ بفرز الأصوات في انتخابات مجلس الامة الكويتي

شارك المقالة

يتم بكافة طرق الإثبات باعتباره واقعة مادية ويطلب من القاضي رئيس الدائرة الفرعية الذي قام بعملية الفرز ويثبت ذلك في محضر الفرز ، فإذا رفض ذلك يطلب من رئيس القاضي رئيس الدائرة الاصلية التابع لها الدائرة الفرعية فإذا رفض طلبه ليس أمامه الا اللجوء إلى مجلس الامة أو إلى المحكمة الدستورية، ومنذ إنشاء المحكمة الدستورية في عام ١٩٧٣ ويتم الطعن أمامها وللمحكمة الدستورية سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطعن فإذا قبلت الطعن فإما أن تعيد الفرز إذا كان الطعن مبني على إعادة الفرز ، أما إذا كان مبني على بطلان العملية الانتخابية ذاتها كبطلان مرسوم الدعوة للانتخابات او غير ذلك فلها ان تبطل العملية الإنتخابية، أما إذا كان الطعن مبني على مشاركة ناخبين لا يحق لهم الانتخاب فإذا كان عددهم مؤثر في النتيجة تامر بإعادة الانتخاب بين اقرب عضو تم نجاحه وبين المرشح الطاعن ، بالمحكمة في جميع الأحوال سلطة تقديرية،

الى من يتم تقديم الطعن

يتم تقديم الطعن الى مجلس الأمة وهذا هو الأصل أو الى المحكمة الدستورية حيث يكون تقديم الطعن للمحكمة الدستورية طبقا لنص قانون انشاء المحكمة الدستورية مادة 1 حيث نصت على أنه ” تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم “.

كما تنص المادة (9) من الفصل الخامس من الباب الأول من قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 على أنه: «يرفع الطعن بطلب الى قلم كتاب المحكمة الدستورية أو الأمانة العامة لمجلس الأمة، خلال خمسة عشر يوماً من اعلان نتيجة الانتخابات”.

نصت المادة (41) من القانون 62/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على انه: “لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشح فيها”

من شروط التظلم أو الطعن على نتيجة الانتخابات : توافر شرطي الصفة والمصلحة:

من المستقر عليه في القضاء ان «الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء وقد حدد القضاء اجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة ويلزم لصحة الدعوى ان تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً، كما أنه من المقرر ان من شروط قبول الدعوى ان تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب الغاء القرار المطعون فيه بأن يكون هناك حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه ان يؤثر فيها تأثيراً مباشراً..”.ومن المقرر وعلى ما جاء بأحكام المحكمة الدستورية ان المصلحة في الدعوى أو الطعن هي المنفعة التي تعود على رافع الدعوى أو مقدم الطعن، اذا حكم له بطلبه.
وحيث ان المستفاد مما سبق ان المشرع قد أتاح لكل ذي صفة ومصلحة توجيه ادعاء قضائي يحقق فيه مصلحته المرجوة من وراء الادعاء، وقد جعل المشرع وطبقاً لنص المادة 41 سالفة الذكر لكل ناخب مقيد أو مرشح الطعن على نتائج الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة فمن باب أولى ولتوافر ذات العلة، فان شرطي المصلحة والصفة تتوافر للمرشح للانتخابات في الطعن.

تُقدَّم الطعون خلال 15 يوماً «مسببة» ومشفوعة بالمستندات المؤيدة

حددت لائحة المحكمة الدستورية في الفصل الخامس منها الذي يتعلق بالطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم وفي المادة التاسعة منها، أن «يرفع الطعن بطلب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية أو الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب، ويجب ان يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن، وان يشفع بالمستندات المؤيدة له، ويقدم الطلب مصدقاً على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة أو لدى قلم كتاب المحكمة أو لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد المشار إليه، وفي حالة التقدم بالطلب إلى مجلس الأمة تقوم الأمانة العامة للمجلس بالتأشير عليه بتاريخ تقديمه ويحال إلى المحكمة الدستورية».

أما المادة العاشرة فتنص على ان «يقيد قلم الكتاب الطعن يوم وروده في السجل الخاص بذلك ويرسل صورة منه إلى العضو المطعون في صحة عضويته بكتاب مسجل. وللعضو المطعون في صحة عضويته ان يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن وان يقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالطعن، وبعد انقضاء هذا الميعاد يعرض قلم الكتاب الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ اجتماع المحكمة ومكانه، ويقوم قلم الكتاب باخطار أطراف الطعن بذلك، بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بسبعة أيام على الأقل».

بينما تنص المادة الخامسة من القانون 14 لسنة 1973 والقاضي بانشاء المحكمة الدستورية على ان «تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة الى المحكمة مباشرة أو بطريق المجلس المذكور وفقا للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن». ويشار إلى ان الحكومة كجهة مختصة أمام المحكمة الدستورية من ناحية الطعون في الكشوف الانتخابية تميل إلى «تفويض الحكومة بالرأي للمحكمة الدستورية» وذلك في كتاب ترفعه إليها ممثلة في الهيئة العامة للفتوى والتشريع. كما ان رسوم التقاضي أمام المحكمة الدستورية تبلغ «خمسين دينارا تحصل عند تقديم صحيفة الطعن ولا يجوز الإعفاء منها».

ومن جانب آخر، يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس، ويجوز بقانون أن يُعهَد بهذا الاختصاص إلي جهة قضائية (المادة 95 من الدستور)، وكان مجلس الأمة قبل صدور قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 هو الذي يختص بالفصل في الطعون الانتخابية، ثم عهد المجلس بهذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية بعد إنشائها، وتُحفظ أوراق الانتخاب وصناديقها بعد الفرز لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة لحين الفصل في الطعون الانتخابية، كما يرأس لجان الانتخاب، التي تشرف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات، قضاة وأعضاء في النيابة العامة، ويُمنع دخول رجال الشرطة والقوات المسلحة لجان الانتخاب إلا بإذن من رؤساء اللجان الانتخابية.

أما بالنسبة للقوانين التي صدرت وشارك فيها العضو الذي أبطل عضويته:

 فهي صحيحة وكذلك جميع الجلسات التي شارك فيها العضو فهي صحيحة أخذا بنظرية الموظف الفعلي وهذا ما يتبناه مجلس الدولة الفرنسي ، وكذلك حدث في مصر وفي الكويت حينما ابطل المجلس ذاته بعد الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الدائمة المشرفة على الانتخابات وبعدها صدر مرسوم بحل المجلس كما توجد حالات أيضا تم فيها ابطال عضوية أعضاء لمجلس الأمة في المجالس السابقة .و الخبراء الدستوريين في مصر والكويت يؤيدون هذا الرأي، أمثال الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي والأستاذ الدكتور محمد المقاطع والأستاذ الدكتور محمد الفيلي والدكتور خليفة الحميدة والدكتور فواز الجدعي.

سوابق قضائية لعمليات الطعن على نتائج الانتخابات في الكويت

1976 شهد أول «طعن»

نظرت المحكمة الدستورية في سبعة طعون انتخابية حكمت برفض ثلاثة منها وقبول أربعة أخرى أدت إلى إعادة الانتخابات في ثلاث دوائر انتخابية كلها إبان نظام الدوائر الـ25، وهي الرابعة عشرة (خيطان) والسادسة عشرة (العمرية) والحادية عشرة (الأحمدي) مرتين. وكان أول من ذهب الى المحكمة الدستورية للطعن في النتيجة التي حصل عليها أحد المرشحين هو المرشح هيف سعد الحجرف عام 76 وكانت الدائرة هي الثالثة، والتي كانت تشمل الجهراء والصليبخات والدوحة في ذلك الوقت وأمغره. لكن المحكمة الدستورية رفضت هذا الطعن لكون من تقدم به لم يقدم الوثائق الداعمة لصحة طعنه.

أما الطعن الثاني الذي فصلت فيه المحكمة الدستورية فكان في يونيو 1981 إثر إعلان نتائج انتخابات الفصل التشريعي الخامس وقدمه ثلاثة مرشحين  ووجه إلى انتخابات الدائرة التاسعة (الروضة) ضد نائبيها غير ان حكم المحكمة جاء رافضا للطعن لعدم اطمئنان المحكمة في تقرير سقوط حق النائب وبطلان صوته ولأنها «لا تبني عقيدتها على أمور ظنية ليس فيها ما يقطع بدلالتها في الطعن الماثل».

أما الطعنان الثالث والرابع فقد قدما إثر إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع من قبل المرشح ع.ع ضد الفائزين ع.ح و ح.ج في الدائرة الرابعة عشرة (خيطان)، والمرشح م.ب ضد الفائزين م،د و م خ في الدائرة السادسة عشرة (العمرية). وجاء حكم المحكمة الدستورية بالقبول للمرة الأولى في تاريخها حيث أبطلت المحكمة في ديسمبر 1992 عضوية النائبين ج و خ، وأعيدت الانتخابات بينهما وبين الطاعنين كل في دائرته.

أما انتخابات مجلس الأمة 1996 للفصل التشريعي الثامن فشهدت طعنين انتخابيين قدما من قبل المرشح ع ب في الدائرة الانتخابية الرابعة (الدعية) ضد النائب ج.م (رفض لاحقا) في ديسمبر 1996 وكان الآخر من المرشح س ح ع ضد النائبين خ ع و و ج، حيث حكمت المحكمة الدستورية في يناير 1997 لصالح الطاعن وأبطلت عضوية النائبين وأعيدت على اثرها الانتخابات.

وكان آخر حكم أصدرته المحكمة الدستورية لصالح الطاعن خ.ع ضد النائب س.ح الذي فاز بانتخابات مجلس الأمة 1999، حيث حكمت الدستورية في ديسمبر من العام نفسه لصالحه وأبطلت عضوية ع وأعيدت الانتخابات في يناير 2000 لتأتي في مصلحة ع الذي يعتبر المستفيد الأول من حكم الدستورية منذ بداية تأسيسها وضلوعها بالفصل في الطعون الانتخابية.

والنائب السابق س.ع اول من قدم التماسا للمحكمة الدستورية لإعادة النظر في حكمها الذي أصدرته بإبطال عضويته وإعادة الانتخابات بينه وبين النائب السابق خ.ع، إلا ان المحكمة رفضته وحكمت بعدم جواز الالتماس بإعادة النظر.

طعون 2003

تميزت انتخابات 2003 بكثرة الطعون التي قدمت ولاحقاً رفضت جميعها. فقد رفضت المحكمة الدستورية جميع الطعون الانتخابية المقدمة اليها والمرفوعة من عدد من مرشحى وناخبي انتخابات مجلس الامة 2003. وعقدت المحكمة الدستورية جلستها حيث جاء رفض الطعون الانتخابية في ثماني دوائر انتخابية هي الدائرة الأولى الشرق والخامسة القادسية والتاسعة الروضة والثالثة عشرة الرميثية والخامسة عشرة الفروانية والسادسة عشرة العمرية والثامنة عشرة الصليبخات والثانية والعشرين الرقة. وكانت المحكمة الدستورية قد قررت في بداية نظرها في الطعون الانتخابية تكليف المستشارين في المحكمة ي.ر و ف م إعادة فتح صناديق اقتراع انتخابات مجلس الامة لعام 2003 وهي الصناديق التابعة للدوائر المطعون في نتائجها وذلك لإعادة فرز الأصوات فيها. ونص قرار المحكمة على ندب المستشارين الرشيد والمرشد للذهاب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لفتح صناديق الاقتراع في تلك الدوائر وإعادة فرز الأصوات مجددا والاطلاع على محاضر اللجان الانتخابية في كل من الدوائر الانتخابية المطعون في نتائجها.

فقد طعن مرشح الدائرة التاسعة «الروضة» ب.ج بنتائج انتخابات الدائرة التاسعة وقيد الطعن الدستوري الذي يعد الأول لنتائج الانتخابات البرلمانية 2003.

واستند ج في طعنه الدستوري إلى نتائج الانتخابات في الدائرة التاسعة إلى ان أحد أعضاء اللجنة وهو من النيابة العامة قد ترك اللجنة التي يشرف عليها لمدة ساعة وعشرين دقيقة، وهو الأمر الذي يخالف القانون حسب الطعن المقدم.

أما إجراءات تقديم الطعن الذي أعلنه المرشح س.ع.م في الدائرة الخامسة لا يمُس -لو اخذت به المحكمة الدستورية- فقط المركزين الثاني والثالث ولكن يترتب على قبوله إعادة الانتخابات بين المرشحين في هذه الدائرة بالكامل بغض النظر عن الفارق في الأصوات، فالطعن يستهدف إعادة الانتخابات في تلك الدائرة.

وطعن مرشح الدائرة 15 (الفروانية والفردوس) ص.ص.ع أمام المحكمة الدستورية في انتخابات الدائرة ذاتها والتي فاز فيها كل من المرشحين ع.س.د و ب.ن. وذكر في طعنه ان هناك مخالفة للانتخابات في نص المادة (31) من قانون الانتخاب التي حددت ساعات الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء دون توقف، إلا ان رؤساء اللجان في تلك الدائرة أوقفوا عملية الاقتراع أكثر من مرة للصلاة والغداء في وقت كانت فيه أعداد المقترعين كبيرة ما حدا ببعضهم إلى التراجع عن الاقتراع لسخونة الجو في تلك الفترة ولطول فترة الانتظار.

استمر مسلسل الطعون في الانتخابات البرلمانية 2003 قدما، وكانت الحلقة الجديدة ممثلة في تقدم 5 ناخبين في الدائرة 22 (الرقة) بالطعن في صحة عضوية النائبين، في حين اعلن النائب السابق عدم الطعن في الانتخابات. وطالب الناخب بإعادة انتخابات الدائرة 16، واستند الناخب في طعنه إلى نص المادة 31 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 والتي تنص على ان تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، إلا ان اللجنة الأصلية واللجان الفرعية في الدائرة السادسة عشرة وخلافاً لنص المادة أوقفت عملية الاقتراع أكثر من مرة.

طعون 2006

قضت المحكمة الدستورية برفض الطعون الانتخابية الأربعة كحال سابقتها في انتخابات 2003. وعلى الرغم من قصر المدة التي سبقت العملية الانتخابية لمجلس 2006 ومشاركة العنصر النسائي فيها لأول مرة على نحو واسع بعد مشاركتها في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في دائرة سلوى والرميثية، فإن الطعون الانتخابية لم تكن بالعدد المتوقع، وذلك بالنظر إلى الانتخابات البرلمانية التي اجريت في الثالث من يوليو عام 2003 والتي لحقتها بـ 9 طعون انتخابية نظرتها المحكمة الدستورية، وحينها رسمت المحكمة طريقا جديدا للجان القضائية المشرفة على سير العملية الانتخابية، فضلا عن بحثها لطعون تطرح لأول مرة، وذات طابع قانوني دسم كطعون الدائرة 13 الرميثية حينها من المرشح ج.ك ضد النائبين ح ق و ص خ، وكذلك الطعن في الدائرة الخامسة في القادسية والمقام من المرشح س.م ضد النائبين ا ب و ع.ر، ولم تخل العملية الانتخابية من الطعن بالتزوير، وعدم أحقية ناخبين في التصويت وعدم انطباق صفة الناخب بحقهم، وهذا ما طرح بالطعن المقام من 13 ناخبا في دائرة الرقة.

وقبل اغلاق موعد الطعن على العملية الانتخابية لمجلس 2006 تلقت إدارة كتاب المحكمة الدستورية أول الطعون والمقام من النائب الحالي م.ع.ج ضد النائب د ش، وحينها أعلن ان النائبين الفائزين لم يكونا القصد من الطعن الانتخابي والهدف هو سلامة العملية الانتخابية.

واستند طعن ع ج في صحة العملية الانتخابية، والتي فقد فيها عنصر السرية وعدم اتمام عملية الفرز مرة واحدة حتى لا يخل ذلك بالعملية الانتخابية.

ومثل هذا الدفاع «بحث»، بحثته المحكمة الدستورية في الطعن المقام من المرشح ب ج في دائرة الروضة في انتخابات عام 2003 وحينها كان أمر الاثبات ضروريا على الرغم مما قام به بإجراء اثبات حالة حيث ردت المحكمة الدستورية بأنه كان يتعين إثبات الحالة والاعتراض أمام اللجان المشرفة على سير العملية الانتخابية كما كان يتعين طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لتستمع المحكمة إلى الشهود الذين يثبتون بعقد أمر السرية الذي من المفترض ان تتمتع به العملية الانتخابية، وللمحكمة الدستورية الاستماع إلى الشهود كونها محكمة موضوع لدى نظرها في الطعون الانتخابية.

وقدم النائب السابق ب.ر في الدائرة العاشرة طعنا انتخابيا ببطلان العملية الانتخابية والمطالبة باعادتها ضد النائب ج ع الذي يفصله عن الطاعن الراشد 23 صوتا انتخابيا. واحتوي طعن الراشد على أفكار جديدة أمام قضاء المحكمة الدستورية، حيث استند إلى تصويت أحد المختلين عقليا والمحكوم عليهم بجرائم جنائية نهائية مخلة بالشرف والأمانة، وبالتالي فإنهم لا يتمتعون بصفة الناخب، وهذه الحالة ناقشتها المحكمة الدستورية في الطعن المقام من المرشح ضد النائب س.ع، وتم إعادة العملية الانتخابية على اعتبار تصويت العسكريين في العملية الانتخابية، حيث اعتبرت الدستورية ان العسكري لا يتمتع بصفة الناخب وبالتالي لا يمكنه التصويت، وبذلك فان كل من لا يتمتع بصفة الناخب لا يستطيع التصويت.

وهذه المحاور الجديدة لم تميز طعن في دائرة العديلية، بل امتدت إلى طعن اثني عشر ناخبا، في الدائرة التاسعة في الروضة، والمقام عبر المحامي ع.ع ضد النائبين ف ش و ن ص اللذين لا يفصلهما عن المرشح الحاصل على المركز الثالث ر.ر سوى ما يزيد على 80 صوتا، وهو العدد المطعون في عدم استحقاقه صفة الناخب، وذلك لصدور أحكام جنائية نهائية ضده.

وطعن المرشح في الدائرة 20 الجهراء القديمة ومنطقة ب ع ر  الصليلي الحاصل على المركز الأخير في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 29 يونيو 2006 في نتيجة الانتخابات عن الدائرة التي ترشح فيها ضد ط ع و م ب اللذين فازا بعضوية المجلس، كما اختصم وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة العدل -في مذكرة قدمها المحامي منذر الشمالي- إلى ادارة كتاب المحكمة الدستورية في اليوم الاخير لمهلة الـ 15 يوما لتقديم الطعون. بينما لا ينال الطعن الأخير أهمية كبيرة، اذ إن المرشح ع ص حاصل على 39 صوتاً والفرق بينه وبين الحاصل على الأول والثاني ما يزيد على 4 آلاف صوت، وبالتالي فانه حتى الاسباب التي يستند إليها تصدت إليها المحكمة الدستورية في أحكام سابقة.

انتخابات 2016

طعن د

وجاء في طعن النائب السابق ب. د انه كان مرشحا للانتخابات عن الدائرة الخامسة، الا انه فوجئ بصدور قرار من وزير الداخلية بشطب اسمه من قائمة المرشحين، فطعن في هذا القرار وقضي بالغائه، لكن محكمة التمييز قضت برفض الدعوى، في حين ان نص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المضافة بالقانون رقم 27 لسنة 2016 والذي تم استبعاده من قائمة المرشحين استنادا اليها قد جاءت مشوبة بعدم الدستورية، كما ان قرار وزير الداخلية رقم 2508 لسنة 2016 بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح جاء مشوبا بالبطلان، فضلا عن ان عملية الفرز والتصويت قد شابها اخطاء جسيمة لعدم وضع اي علامات مميزة او ارقام متسلسلة على اوراق الانتخاب وطباعتها باعداد كبيرة تفوق اعداد الناخبين، وعدم اجراء الفرز بالنداء العلني.وتم قيد الطعن في سجل المحكمة برقم 41 لسنة 2016، وجرى اعلانه المطعون ضدهم، واودع الطاعن مع صحيفة الطعن حافظة مستندات.وقد نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وقدم الطاعن مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن وحافظة مستندات، وقدم ممثل الفتوى والتشريع مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وقررت المحكمة بجلسة 20/2/2017 اصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم.

وقالت المحكمة في صحيفة الحكم انها بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان مفاد نص المادة 41 من قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة رقم 35 لسنة 1962 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ان المشرع وان اتاح لكل ناخب او مرشح ان يطلب ابطال الانتخاب، الا انه قصر حق الناخب او المرشح في هذا الصدد على ابطال الانتخاب في دائرته الانتخابية، محددا هذا النص مجال هذا الطلب ونطاقه وقد اختص المشرع هذه المحكمة دون غيرها- طبقا لقانون انشائها رقم 14 لسنة 1973 بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات اعضاء مجلس الامة او بصحة عضويتهم، وقوام هذه الطعون، الطلبات التي تقدم اليها بابطال الانتخاب على الوجه المتقدم، وهذه المحكمة انما تفصل في تلك الطلبات بوصفها محكمة موضوعه، تقصيا لما يطرحه عليها الطالب من عناصر ووقائع معينة تنصب اساسا على ما ينازع فيه اصلا متعلقا بعملية الانتخاب في دائرته الانتخابية، وما يتصل بهذه العناصر والوقائع من قواعد قانونية واجبة التطبيق متعلقة بها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد طعن في الانتخابات التي تمت في 26/11/2016، واقام طعنه على محض الادعاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 والمضافة بالقانون رقم 27 لسنة 2016 والتي تنص على «كما يحرم من الانتخاب كل من دين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: (أ) الذات الإلهية. (ب) الانبياء. (ج) الذات الأميرية.،

وبان القرار الصادر من وزير الداخلية رقم (2508) لسنة 2016 بتاريخ 19/10/2016 بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الامة والبت فيها، قد شابه عوار من شأنه ان يفضي الى بطلانه، قولا من الطاعن باستخدام تلك اللجنة سلطتها في حرمان الناخبين من حق الترشيح، وقيامها باستبعاد اسمه من قائمة المرشحين بمقولة ادانته في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة وافتقاده شرط حسن السمعة وذلك بالمخالفة للدستور، ومخالفة هذه اللجنة لاحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، كما جاء تشكيل تلك اللجنة مفتقدا الحيدة والتجرد، وهو ما ينصرف – في حقيقته- الى نزاع في شأن قرار استبعاده من قائمة المرشحين، وهو امر لا يمكن نسبته الى عملية الانتخاب ذاتها من تصويت او فرز او اعلان بالنتيجة، وانما يستنهض اختصاص القضاء الاداري المختص للنظر في امره، وبالتالي لا يكون النزاع في شأن هذا القرار متعلقا بصحة الانتخاب فلا يمتد اليه اختصاص هذه المحكمة، لا سيما وان الثابت من الاوراق صدور حكم بات من محكمة التمييز بتأييد القرار الاداري الصادر بشطب الطاعن من قوائم المرشحين في الدائرة الخامسة، وهو قضاء فصل له حجيته لا يجوز الطعن فيه او التعقيب عليه.

واذ خلت اسباب الطعن التي ابداها الطاعن من اي عناصر او وقائع معينة تتعلق بعملية الانتخاب التي حصلت في دائرته الانتخابية، يتوافر معها مناط قبول هذا الطعن – ابتداء- على النحو المتطلب قانونا، دون ان يغير من ذلك ما اثاره في شأن اوراق الانتخاب بوجه عام و كيفية اجراء الفرز، اذ لم يدع الطاعن – بوصف ان اسمه مقيد في جداول الانتخاب ومعني بابطال العملية الانتخابية التي تمت بالدائرة الانتخابية المقيد بها- بوقوع عبث في اوراق الانتخاب في دائرته الانتخابية، ولم يحدد لجانا بعينها في تلك الدائرة لم يتم الفرز فيها بالنداء العلني، ومن ثم يكون بذلك قد تجاوز النطاق المحدد للطعن الانتخابي، الامر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن. فلهذه الاسباب حكمة المحكمة بعدم قبول الطعن.
طعن العربيد

وفي طعن ف ع جاء في صحيفة الدعوى قوله انه كان مرشحا في انتخابات مجلس الامة التي اجريت بتاريخ 26/11/2016 في الدائرة (الرابعة)، وقد اعلنت اللجنة الرئيسية اسماء المرشحين العشرة الفائزين بعضوية مجلس الامة وقد فوجئ بعدم فوزه في الانتخابات وفوز المطعون ضدهم من الاول وحتى العاشر، بالمخالفة لما اعلنته وسائل الاعلام من فوزه في هذه الانتخابات وما سجله مندوبوه، مما ينبئ عن وقوع خطأ في عملية تجميع الاصوات في اللجان الفرعية او الاصلية او الرئيسية، وهو ما حدا به الى اقامة طعنه بطلباته سالفة البيان.

وقالت المحكمة في منطوق الحكم، ان مبنى نعي الطاعن على عملية الانتخاب التي جرت في الدائرة (الرابعة) انه قد وقع خطأ في عملية تجميع الاصوات في اللجان الفرعية او الاصلية او الرئيسي نتج عنه عدم إعلان فوزه، وعلى الرغم من حصوله على عدد من الاصوات يحقق له الفوز فتكون النتيجة النهائية قد جاءت غير معبرة تعبيرا صحيحا عن ارادة الناخبين.

وحيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على انه اذا ما شاب مرحلة الفرز والتجميع عيب فيها او خطأ في احصاء عدد الاصوات التي حصل عليها المرشح، فان ذلك لا يؤثر على عملية الانتخاب، وانما يكون باطلا في ما يختص بهذا الاجراء المعيب او الخاطئ. ومهمة هذه المحكمة ان تصححه، وان تظهر نتيجة الانتخاب على الوجه الصحيح من امرها نزولا على ارادة الناخبين الحقة، وعليها تبعا لذلك ان تبطل انتخاب من اعلن فوزه، وان تعلن اسم المرشح الذي اسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة، ردا للامور الى نصابها والتزاما بارادة الامة وما يرتبط بحقوقها في ان تمثل تمثيلا صحيحا، وان ينوب عنها من يمثل اختيارها اصدق تمثيل.

ولما كان الثابت من واقع اطلاع هذه المحكمة على جميع محاضر فرز الاصوات للجان الدائرة ومحضر الفرز التجميعي، بعد التدقيق وفحصها، ان الطاعن (ف ز ع ع ) قد نال من الاصوات الصحيحة ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات، اذ حصل على (2899) صوتا، وليس (2799) صوتا كما اعلنت اللجنة الرئيسية، يعود الفرق الى خطأ في تجميع عدد الاصوات التي حصل عليها في اللجان المختلفة، ويكون ما حصل عليه الطاعن يزيد على عدد الاصوات الفعلية لمن اعلن فوزه بالمركز العاشر ( )، والتي بلغ مجموعها (2847) صوتا، اي بفارق في الاصوات بينهما يبلغ 25 صوتا، كما يزيد على عدد الاصوات الفعلية لمن اعلن فوزه بالمركز التاسع (سعود محمد راشد الشويعر) والتي بلغ مجموعها (2897) صوتا، ويكون الترتيب الصحيح هو حصول الطاعن على المركز التاسع وحصول (سعود محمد راشد الشويعر) على المركز العاشر، واذ جاء اعلان اللجنة الرئيسية لنتيجة الانتخاب في تلك الدائرة بخلاف ذلك، باعلان فوز المطعون ضده العاشر   بالمركز العاشر، فانه يكون مشوبا بالخطأ وحق عليه الإبطال، ولما كان المطعون ضده العاشر قد اكتسب عضوية مجلس الامة تبعا لهذا الاعلان الخاطئ لنتيجة الانتخاب، فانه يتعين القضاء بعدم صحة عضويته، واعلان فوز الطاعن في انتخابات هذه الدائرة.
 

طعن ص

وجاء في صحيفة دعوى النائب والوزير السابق التي طعن فيها بمرسوم حل مجلس الامة ان حاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – ان الطاعن (ي ع) طعن في انتخابات مجلس الامة لعام 2016، في الدائرة (الثالثة)، وذلك بصحيفة اودعت ادارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/12/2016، طالبا في ختامها الحكم: ببطلان المرسوم رقم (276) لسنة 2016 المؤرخ في 16/10/2016 بحل مجلس الامة، وبطلان المرسوم رقم (279) لسنة 2016 المؤرخ في 17/10/2016 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة، وبطلان عملية الانتخاب التي اجريت بتاريخ 26/11/2016 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة والتي تمت على اساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها ان يسترد المجلس المنحل – بقوة الدستور – سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، واعادة فرز وتجميع جميع اوراق التصويت بصناديق اللجان الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية الثالثة التي كان الطاعن مرشحا بها وعلى الاخص صناديق لجان مناطق كيفان والجابرية والعديلية والروضة والخالدية واعادة تجميع جميع اللجان بهذه الدائرة وفقا لما ستسفر عنه عملية اعادة الفرز والتجميع مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك حال ثبوت احقية الطاعن في طلباته، وذلك باحتساب الاصوات التي تم تسجيلها لصالحه واعمال اثر ذلك قانوناً، واودع الطاعن مع صحيفة الطعن حافظة مستندات.

وجاء في منطوق المحكمة انه عن الوجه الاول من نعي الطاعن على عملية الانتخاب فإن هذا النعي مردود، ذلك ان الفقرة الاولى من المادة (107) من الدستور تنص على ان «للأمير ان يحل مجلس الامة بمرسوم يبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة اخرى…» والمستفاد من هذا النص ان حل مجلس الامة هو حق دستوري ممنوح للسلطة التنفيذية، واحد سبل الموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو حق اقره الدستور الكويتي، لانه الحق الضابط للنظام البرلماني، فالحل ليس معناه الاستطالة على ارادة الامة، بل في الواقع احتكام للأمة ذاتها – مصدر السلطات – لتقول كلمتها، واما عن الاسباب الداعية للحل، فلا تقبل حصرا ولا يسهل تحديدها، فهي لا تقتصر – فحسب – على استحكام الخلاف بين الحكومة والبرلمان، وانما قد تطرأ دواع واحداث قد يحتاج الحال معها الى الرجوع الى الامة لتختار من النواب من ترى انهم موضع ثقتها واهل لاظهار رأيها وتحقيق مصلحتها على ضوء ما استجد من أحداث، والمقصود بالحل هو انهاء مدة المجلس انهاء مبتسرا قبل انتهاء مدته، وانه وان كان الدستور لم يقيد استعمال الحكومة لحق الحل بأي قيد زمني، فلها ان تتخير توقيته وتقدير مناسباته، الا ان الدستور احاط الحل – نظرا لخطورته – ببعض القيود والضمانات، فيجب ان يكون حل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، وهو امر يتطلب معه ان يوقع مرسوم الحل مع الأمير، رئيس مجلس الوزراء حتى يتحمل مسؤوليته السياسية عن هذا التصرف، وانه اذا حل المجلس بسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات السبب الذي حل من اجله المجلس السابق له، ولهذه المحكمة ان تباشر رقابتها على المرسوم الصادر بالحل للتأكد من مدى التزامه بالقيود والضوابط الدستورية سالفة البيان اعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية دون التدخل في تقدير بواعث ودواعي ذلك الحل.

متى كان ذلك، وكان قد سبق لهذه المحكمة ان قضت بجلسة 20/6/2012 في الطعنين رقم (5) و(29) لسنة 2012 والطعنين رقم (6) و(30) لسنة 2012 بابطال عملية الانتخاب برمتها والتي اجريت في 2/2/2012 في الدوائر الانتخابية الخمس، وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها، استناداً لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة التي تمت على اساسها تلك الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار، اخصها ان يستعيد المجلس المنحل – بقوة الدستور – سلطته الدستورية وكأن الحل لم يكن. واذ تعذر انعقاد جلسات المجلس – الذي وقع حله ثم استرد سلطته – لعدم اكتمال نصاب انعقاد جلساته، لذلك صدر المرسوم رقم (241) لسنة 2012 بتاريخ 7/10/2012 بحل ذلك المجلس، ثم صدر مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة، واجريت الانتخابات في 1/12/2012 وطعن عليها بعدة طعون من بينها الطعن رقم (15) لسنة 2012 «طعون خاصة بانتخابات مجلس الامة لسنة 2012»، ومارست هذه المحكمة عند تصديها للفصل في الطعن المشار اليها دورها كمحكمة دستورية وقضت بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية للانتخابات وبتعديل بعض احكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة لانعدام ضرورة اصداره، وفي موضوع الطعن بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن ذلك المرسوم بقانون لم يكن، وقد اوردت هذه المحكمة بأسباب حكمها المشار اليها «ان الثابت من المرسوم رقم (241) لسنة 2012 الصادر في 7/10/2012 بحل مجلس الامة انه قد وردت الاشارة في ديباجته الى صدوره استناداً الى المادة (107) من الدستور والى ان صدوره قد جاء نظراً لتعذر عقد جلسات مجلس الامة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها، كما جاءت الاشارة الى انه قد صدر بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء مذيلاً هذا المرسوم بتوقيع امير البلاد ورئيس مجلس الوزراء». والواضح من هذا المرسوم – على ما اورده حكم هذه المحكمة

  • ان اجراء حل هذا المجلس لم يكن إثر خلاف بين الحكومة (الوزارة) وبين مجلس الامة، او مستنداً الى اسباب سابقة انقضى امرها بفوات اوانها وذهاب محلها، وانما جاء
  • حسبما هو ظاهر – لضرورة تقتضيه نظراً لتعذر انعقاد جلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني، وانتهت المحكمة الى رفض النعي على المرسوم المذكور بالبطلان.

وترتيباً على السرد السابق فإن المجلس الذي حل في 7/10/2012 بالمرسوم رقم (241) لسنة 2012 هو الذي يعول على اسباب حله عند نظر اسباب حل المجلس التالي له، دون ما قد يكون ابطل من مجالس شاب قيامها مخالفات دستورية مبطلة، واذ كانت اسباب حل مجلس الامة المذكور لتعذر انعقاد جلساته لفقد النصاب القانوني لانعقادها تختلف عن اسباب الحل الواردة في المرسوم رقم (276) لسنة 2016 والتي قوامها الظروف الاقليمية وما تقتضيه التحديات الأمنية وضرورة مواجهتها والرغبة في الرجوع للامة للمساهمة في مواجهة تلك التحديات وهي اسباب واضحة جلية وتقوى على حمل مرسوم الحل.

وبالبناء على ما تقدم تخلص المحكمة الى ان اسباب المرسومين المشار اليهما سالفا تختلف بجلاء كل منهما عن الآخر، الامر الذي يغدو معه ما اثاره الطاعن بهذا الوجه غير قائم على اساس متعين رفضه.

وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثاني من طعنه على عملية الانتخاب انها قد شابها عوار دستوري في الاجراءات الممهدة لها، اذ صدر المرسوم رقم (279) لسنة 2016 بدعوة الناخبين للانتخاب بناء على طلب وزارة غير مشكلة تشكيلاً دستوريا على النحو الذي تطلبته المادة (56) من الدستور، وذلك لاستقالة الوزراء اعضاء مجلس الامة وعدم ضم غيرهم من اعضاء مجلس الامة اليها، وهو ما يقضي الى بطلان ذلك المرسوم وبالتالي بطلان العملية الانتخابية برمتها.
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان النص في المادة (56) من الدستور على ان يكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم، قد وضع القاعدة العامة في تعيين الوزراء فأوجب ان يتم اختيارهم من الفئتين، وبالتالي فإنه لا يتصور إعمال حكم ذلك النص في حالة عدم وجود مجلس الامة اصلاً لصدور مرسوم بحله، وما يترتب على ذلك من وجوب اعمال نص الفقرة الثانية من المادة (107) من الدستور باجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، والثابت ان المرسوم رقم (279) لسنة 2016 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة قد صدر بتاريخ 17/10/2016 بناء على المرسوم رقم (276) لسنة 2016 بحل مجلس الامة والتزاما بنص الفقرة الثانية من المادة (107) من الدستور المشار اليها، فلا وجه – من بعد – للتحدي ببطلان مرسوم الدعوة للانتخاب بمقولة ان تشكيل الوزارة قد خلا من عضو بمجلس الامة بعد استقالة الوزراء اعضاء المجلس قبل صدوره، اذ ان غياب مجلس الامة في هذه الحالة هو غياب انعدام، اي عدم وجوده اصلا لصدور مرسوم حله، والاثر المترتب على هذا الحل هو زوال صفة جميع اعضائه ومنهم الوزراء الذين كانوا اعضاء فيه، فلا يكون بقاء هؤلاء الوزراء او استقالتهم وضم غيرهم من اعضاء مجلس الامة الذي حل مفضيا الى القول إن الوزارة تضم اعضاء من مجلس الامة، لان صفة العضوية قد زايلتهم جميعا بعد حل المجلس، وكان من الواجب على الوزارة ممارسة صلاحياتها كسلطة تنفيذية باتخاذ ما يلزم من اجراءات مترتبة على صدور مرسوم الحل بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء المجلس الجديد في ميعاد الشهرين من تاريخ صدور ذلك المرسوم، ومن ثم يكون النعي على المرسوم رقم (279) لسنة 2016 بدعوة الناخبين للانتخاب بمخالفته المادة (56) من الدستورر على غير أساس.

وحيث انه عن نعي الطاعن من مخالفة ورقة الاقتراع للضوابط المحددة لاوراق الانتخاب التي جرى عليها التصويت وفقا لنص المادة (26) من قانون الانتخاب، اذ جاءت ورقة عرفية بيضاء، وخالية من اي اختام، وغير مسلسلة، وغير مدونة عليها علامات مميزة، وليس بها ما يشير الى صدورها عن اي جهة ما، او انها تخص العملية الانتخابية المطعون عليها مما يفقد ورقة الاقتراع دلالتها المفترضة فيها.

فإن هذا الوجه من النعي مردود ذلك ان المادة (26) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة تنص على ان «تطبع اوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية» ومفاد هذا النص ان قانون الانتخاب اشترط ان تطبع اوراق الانتخاب على نفقة الحكومة، اي انها تطبع في اي جهة تحددها الحكومة ما دام ان ذلك يتم على نفقتها قبل بدء اجراء العملية الانتخابية، وهذا الاجراء هو اجراء تنظيمي الهدف منه ان تحاط عملية تصميم وطباعة اوراق الاقتراع بسرية تامة، وان تسلم الى رؤساء اللجان الانتخابية قبل البدء في عملية الاقتراع تحت اشراف رجال القضاء واعضاء النيابة العامة ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية، ولم يرد بتلك المادة ما يوجب ان تكون اوراق الانتخاب مختومة بأي خاتم او ان تحمل علامات تميزها، وانه يكفي لصحة اوراق الانتخاب ان تتضمن اسماء المرشحين في كل دائرة انتخابية بصورة واضحة على نحو يمكن الناخبين من التعرف على اسمائهم، وان قرار وزير الداخلية شأنه شأن اي قرار تصدره الجهة الادارية ليست له صيغة معينة لابد من افراغه فيها، وانه لا يشترط فيه ان يكون مكتوبا، وانه يكفي لقيامه ان يحمل معنى اتجاه ارادة جهة الادارة في نطاق سلطاتها الملزمة الى احداث اثر قانوني متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، طالما ان المشرع لم يحدد له شكلا معينا، ولا يعتبر نشره ركنا من اركان صحته.

والحاصل ان الطاعن لم يدع ان اوراق الانتخاب قد جرى العبث بها او تزويرها، او انها حالت بين احد من الناخبين وبين الادلاء بصوته، او جرى اهدار اصوات للناخبين بسببها، فان ما ساقه في هذا الشأن يضحى محض افتراضات لم يثبت تحققها وتشكيك لا يعتد به، ويكون النعي على العملية الانتخابية بالبطلان بسبب ذلك على غير اساس.

وحيث انه عن نعي الطاعن على عملية الانتخابات لوجود تناقض بين ما اعلنته اللجنة الرئيسية من نتائج مع ما نشرته وزارة الاعلام وبثه التلفزيون الكويتي، فمردود بان العبرة هي بما اعلنته اللجنة الرئيسية للانتخابات في الدائرة من نتائج لانها المنوط بها قانونا اعلانها، اما ما ينعاه الطاعن من قيام العديد من المرشحين الذين اعلن فوزهم بتغيير محال اقامة بعض المواطنين من دوائر انتخابية أخرى الى هذه الدائرة بخلاف الواقع، فمردود بان ذلك امر – على فرض صحته – قد تم قبل عملية الانتخاب ولم يتم الاعتراض على قيد هؤلاء في وقت عرض الجداول في الميعاد المقرر قانونا. اما عن نعيه بمخالفة العديد من المرشحين المادتين (31) مكررا و(31) مكرر (أ) من قانون الانتخابات بممارسة الدعاية الانتخابية بالمخالفة للاطار القانوني لهاتين المادتين، ومنع بعض الناخبين من الادلاء بأصواتهم بزعم انهم ادلوا بها رغم عدم ختم شهادات الجنسية الخاصة بهم واعتراض مرشح اخر امام اللجنة الرئيسية على تجاوزات حدثت بالانتخابات فان ذلك مردود بدوره باعتبار انها محض مزاعم من الطاعن لا تخرج عن كونها مجرد اقوال مرسلة لا تظاهرها قرينة ولا يساندها دليل، وقد جاءت بقصد التشكيك في النتيجة المعلنة ولا تقوى بذاتها على حمل طعنه على عملية الانتخاب، فالبين من واقع اطلاع المحكمة على محاضر الفرز والتجميع بالدائرة الثالثة. ان الطاعن لم ينل من الاصوات ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات، وان من اعلن فوزهم في هذه الدائرة قد نالوا من الاصوات ما يزيد على عدد الاصوات التي حصل عليها الطاعن، اذ حصل الفائز العاشر (احمد نبيل نوري عبدالله الفضل) على (2124) صوتا بينما جاء الطاعن في المركز (الرابع عشر) اذ حصل على (1893) صوتا اي بفارق بينه وبين الفائز العاشر مقداره (231) صوتا، وبالتالي تكون الاغلبية لمن اعلن فوزهم في هذه الدائرة، وتكون النتيجة قد جاءت صحيحة وفي حدود القانون.
وترتيبا على ما تقدم فان الطعن برمته يكون غير قائم على اساس مما يتعين معه القضاء برفضه. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة: برفض الطعن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *