اثبات النسب في القانون الكويتي والشرع الإسلامي من القضايا المهمة، لأن النسب يعد من الروابط الإنسانية المقدسة. فالزواج كميثاق مقدس ينتج عنه هذه الرابطة بدعوة الأبناء لآبائهم قانونياً ودينياً، مما يوطد المجتمع ويقوي ركائزه
احصل على خدمات قانونية من محامي في الكويت، من خلال تواصلك مع المحامي محمد الحميدي عبر الرقم 97970257، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
اثبات النسب في القانون الكويتي.
نصت المادة 169 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أنه ينسب ولد كل زوجة متزوجة زواجاً صحيحاً إلى زوجها بشرطين:
- انقضاء أقصر مدة الحمل على عقد الزواج.
- ألا يثبت وجود مانع حسي منع التقاء الزوج بزوجته من بداية عقد الزواج حتى ولادة الطفل، أو تم اللقاء بعد الزواج ثم انقطع مدة 365 يوماً.
ولا يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب، ولا من الرجل إذا ثبت أنه عقيم، أو لا يمكن أن ينجب الولد لمانع خلقي أو مرضى. وللمحكمة في مثل هكذا نزاع أن تستعين بأهل الخبرة من المسلمين.
وأقر قانون لجنة دعاوى النسب أنه لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إلا عن طريق تحقيق تجريه لجنة برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء وبيان سببه، وتبدأ لجنة دعاوى النسب التحقيق بناء على طلب تصحيح النسب من ذوي الشأن.
وعليها الانتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مرفقاً بتقرير مفصل حول ما توصلت إليه من صحة النسب أو الاسم، خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب لها.
تسعى وزارة العدل إثبات نسب من خلال توفير البنى التحتية والإطار القانوني اللازم لتسهيل هذه العملية، عن طريق تنظيم وإدارة مكاتب الأحوال المدنية والجهات المعنية بإصدار الوثائق الرسمية كشهادة الميلاد والزواج وشهادة الوفاة، واستخدام تقنيات حديثة مثل تحليل الحمض النووي (DNA) لإثبات النسب.
الحقوق المترتبة على إثبات قضايا النسب:
- حق الأبوة والبنوة.
- حق النفقة والميراث.
- الولاية على الابن.
تتكون لجان إثبات نسب أو نفي نسب :
لجنة دعاوي النسب / تصحيح الأسماء
لجنة دعاوى النسب / تصحيح الأسماء
أفضل محامي دعاوى نسب هو محامي مجموعة الوجيز للمحاماة والاستشارات القانونية، المتمرس في دعاوى إثبات النسب أمام المحكمة المختصة في الكويت.
حضور مقدم الطلب شخصياً أو وكيل عنه وشاهدين يلتقون معه في عمود النسب
حددت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أحكام النسب ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج. الطلاق أو الوفاة. مولودها فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقى
يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:
أن يكون الأب المقر عاقلا؛
ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛
أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء – عقل أو عادة؛
أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء – إذا كان راشدا حين الاستلحاق
اﳌﻨﺎزﻋﺔ ﰲ اﻹرث ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻋﻠﯽ ﺛﺒﻮت اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻘﺮاﺑﺔ، وأن اﻟﻄﻌﻦ ﰲ اﻹراﺛﺔ ﻻ ﳝ ﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺒـﺖ ﰲ اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻺرث، واﶈﮑﻤﺔ ﳌﺎ اﻋﺘﱪت اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹرث ﺳـﺎﺑﻖ ﻹﺑﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺖ ﰲ ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﻪ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺬي ﲤﻠﻚ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ اﳌﺬﮐﻮر، ﻓﺈĔﺎ ﱂ ﲡﻌﻞ ﳌﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ أﺳﺎﺳﺎ، وﻋﻠﻠﺘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻼ ﻧﺎﻗﺼﺎ وﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻧﻌﺪ اﻣﻪ
تسقط الدعوى الخاصة بالنسب في حالة إثبات عقم الزوج. كما تسقط أيضا عند ثبوت عدم إلتقاء الطرفين على الإطلاق. هذا بالإضافة إلى سقوط هذه الدعوى إذا تم ميلاد الطفل والزوج محبوس، مع شرط مرور عام على حبس الزوج.
وقال السرخسي في المبسوط: رجل أقر أنه زنى بامرأة حرة، وأن هذا الولد ابنه من الزنا، وصدقته المرأة، فإن النسب لا يثبت من واحد منهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، ولا فراش للزاني، وقد جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حظ الزاني الحجر فقط