المادة (6) من قانون الانتخابات الكويتي : يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية.
شرح المادة (6) من قانون الانتخابات الكويتي
يتضمن القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، أن تحرر في كل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر، يتم تحريره من قبل لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين. يتم تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقارها بقرار من وزير الداخلية.
يتضمن جدول الانتخاب اسماء جميع الكويتيين الموطنين في الدائرة الانتخابية، ويتضمن توافر الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية فيهم، بالإضافة الى لقبهم ومهنتهم وتاريخ ميلادهم ومحل سكنهم. يوقع على جدول الانتخاب من رئيس اللجنة وعضويها، ويحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة. كما يجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.
مقالات قانونية متصلة :
المادة 7 من قانون الانتخابات الكويتي
طعون الانتخابات البرلمانية في الكويت 2023
قانون الإفلاس الكويتي الجديد pdf وشرح أهم المواد فيه
اتفاقية وارسو (الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي) PDF